responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 186
الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد [1]، ولهم [2] على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم [3]، الذي * أدى اجتهادهم إليه.

[الإجماع السكوتي]
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم [4] كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له [5] على جوازه لعصمتهم كما تقدم.
وبقول البعض [وفعل البعض] [6] وانتشار ** ذلك القول أو الفعل وسكوت (7)
الباقين عنه [8] ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي [9].

[1] انظر البرهان 1/ 722، المستصفى 1/ 186، الإحكام 1/ 235، أصول السرخسي 1/ 314، كشف الأسرار 3/ 245، شرح تنقيح الفصول ص 336.
[2] في " المطبوعة " فلهم.
[3] ليست في " و".
* نهاية 11/ب من " أ ".
[4] في "ب " وفعلهم.
[5] في " ب " لهم وهو خطأ.
[6] ما بين المعكوفين ليس في " أ ".
** نهاية 7/ب من " ج ".
(7) في " ب " والسكوت. ...
[8] في " هـ " عليه.
[9] الإجماع السكوتي هو: أن يفتي مجتهد بحكم ويسكت أهل عصره بعد علمهم بما أفتى به ولم ينكروا عليه، بيان معاني البديع 1/ 2/1054.
وما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وهو أن الإجماع السكوتي حجة، وهو قول جمهور العلماء وبه قال أحمد وأكثر الحنفية، وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي إسحاق الشيرازي، ولكن إمام الحرمين اختار في البرهان 1/ 701 أن الإجماع السكوتي ليس بحجة اتباعاً للإمام الشافعي وهو قول القاضي الباقلاني واختاره الغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وأبو عبد الله البصري المعتزلي، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الأقوال والأدلة في التبصرة ص 392، المستصفى 1/ 191، المحصول 2/ 1/215، أصول السرخسي 1/ 303، فواتح الرحموت 2/ 232، التقرير والتحبير 3/ 101، الإحكام 1/ 254، شرح العضد 2/ 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 189، إرشاد الفحول ص 84 ـ85، التوضيح 2/ 41، البحر المحيط 4/ 494، المسودة ص335، شرح الكوكب المنير 2/ 253، نثر الورود 2/ 438 - 439، العدة 4/ 1170، معراج المنهاج 2/ 100، المعتمد 2/ 533 كشف الأسرار 3/ 228.
نام کتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي نویسنده : المحلي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست